السؤال.. رجل قال لزوجتة علي الطلاق لن تفعلي كذا وكذا، ولكنها فعلت ما نهاها عنه. فما حكم ذلك علما بأنه لم ينو طلاقها ولكن الهدف زجرها؟ جزاكم الله كل خير.
الإجابــة.. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أن الطلاق المحلوف به يقع بحصول الحنث فيه، وهو القول الراجح، وبناء على ذلك فإن حلف الزوج المذكور بالطلاق ألا تفعل زوجته أمرا معينا.
فإنها بإقدامها على فعله تكون قد طلقت عند الجمهور بمن فيهم المذاهب الأربعة ولو كان الزوج لا يقصد طلاقها وإنما يقصد الزجر أو غيره...
وعلى مذهب الجمهور من وقوع الطلاق فإنه يكون طلقة واحدة، وللزوج مراجعتها قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه من أهل العلم بلزوم كفارة يمين إن كان الزوج لا يقصد طلاقا، وراجع الفتوى رقم: 19162.
والله أعلم.
الكاتب: أ. سارة فريج السبيعي
المصدر: موقع إسلام ويب